السيد الخوئي
287
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المتعارفين ؟ الخوئي : عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع ، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي ، كما هو مصرح به في الرسالة ، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة ، والله العالم . س 870 : لو حملت المرأة من الزنا ، هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار ، قبل أربعة أشهر أو بعدها ، وفي حالة اسقاطه هل عليها دية ، ولمن تدفع هذه الدية ؟ الخوئي : لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه ، ومعه تثبت الدية عليها إن كانت مباشرة للاسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم الشرعي ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا قبل ولوج الروح ، وأما بعده فلا يجوز . س 871 : لو قدر أن شخصا يسير بسيارته فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة ، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب ، وهو لا يعرف الشخص المصدوم ، هل هو مسلم أم كافر ، أو هو حي أم مات ، هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى ؟ الخوئي : إن كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام ، ولا يمكنه معرفته بغير ضرر فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر أو جرح ، والله العالم . س 872 : موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر ( المسبب والمصاب )